السيد محمد سعيد الحكيم
146
فقه المرأة المسلمة
كانوا للأب فقط أو للأبوين يقسم المال بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وللذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم . س 487 - وما ذا لو كان الأخوة للأم فقط ؟ ج 487 - يقسم المال بينهم بالسوية حتى مع اختلاف الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة . س 488 - إذا انحصر الميراث بالجد للأب والجدة للأب فكم يعطى كل واحد منهما ؟ ج 488 - يعطى الجد الثلثان والجدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج النصف والزوجة الربع إن وحد أحدهما . س 489 - وإذا كان الجدان للأم هما الوريثين الوحيدين للميت فكيف يورثان ؟ ج 489 - يقسم المال بينهما بالسوية بعد إخراج حصة الزوج وهي النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدهما . ميراث المرتبة الثالثة س 490 - لو كان للميت فرد واحد من المرتبة الثالثة فهل يعطى المال كله ؟ ج 490 - نعم بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدهما معه .